L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/317385 · 30/05/2019

قرار تعقيبي عدد 317385   لسنة 2019 مؤرخ في 30 ماي 2019 : التصريح بسقوط الطعن لعدم وجود أسباب

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317385 تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : بلدية ********* في شخص ممثلها القانوني مقرها بقصر ***********،  من جهة ، والمعقب ضدهم: ورثة **********

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.