L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317472 · 30/12/2019

قرار تعقيبي عدد 317472  بتاريخ 30 ديسمبر 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317472  تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف " ------------- "، مقره " ------------- ".  من جهة،  والمعقب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.