L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/317614 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 317614 بتاريخ 18 جانفي 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317614 تاريخ القرار: 18 جانفي 2019  في مادة النزاع الإنتخابي  الإنتخابات البلدية  باسم الشعب التونسي  أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآبي بين:    الطاعنون: - " ------------ " و" ------------ " و"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.