Résumé : La charge de la preuve de l'assiette de l'impôt est attribuée à l’administration fiscale
ملخص : إستقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن عبء إثبات قاعدة الأداء محمول على الإدارة باعتبارها هي التي تسعى إلى إثبات عدم صحة تصريح المطالب بالضريبة
الجمهورية التونسية
المحكمة الإد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.