L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/313402 · 31/12/2019

قرار تعقيبي عدد 313402 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 : تعديل نتائج المراجعة الجبائية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 313402 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع " -------- "، " -------- "،  من جهة،  و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.