الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313210
تاريخ القرار: 29 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبتين: شركة "*****" وشركة "****" في شخص ممثليهما القانونيين مقرهما بالمنطقة الصناعية الشرقية *، تونس **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.