L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/313210 · 29/03/2019

قرار تعقيبي عدد 313210 بتاريخ 29 مارس 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313210 تاريخ القرار: 29 مارس 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبتين: شركة "*****" وشركة "****"  في شخص ممثليهما القانونيين مقرهما بالمنطقة الصناعية الشرقية *، تونس **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.