L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/312702 · 12/07/2019

قرار تعقيبي عدد 312702 بتاريخ 12 جويلية 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 312702 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019  قر ار تعقیبی  باسم الشعب التونسي أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآبي بين:    المعقبة: بلدية -----------  في شخص ممثلها القانوني، مقرها بقصر بلدية---------، نائبها الأستاذ "--------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.