L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/312466 · 22/03/2019

قرار تعقيبي عدد 312466 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312466  تاريخ القرار : 22 مارس 2013  قرار تعقیبی  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الهيئة الوطنية للمحامين في شخص ممثلها القانوني، مقرها " *******-- " نائبها الأستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.