الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311866
تاريخ القرار: 15 جويلية 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة النقل والتجهيز محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بنهج " -------------".&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.