L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/312169 · 22/03/2019

قرار تعقيبي عدد 312169 بتاريخ 22 مارس 2019 : الأداء على القيمة المضافة الموظف على شراءات

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد : 312169 تاريخ القرار: 22 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: "--------------------"  القاطن بحي -----، مدنين نائبه الأستاذ "-------------------" الكائن مكتبه بنه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.