L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/311675 · 22/03/2019

قرار تعقيبي عدد 311675 بتاريخ  22 مارس 2019 : المراجعة الأولية المتعلقة بالضريبة على الدخل

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 311675 تاريخ القرار: 22 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني بمكاتبها الكائنة بشارع الهادي شاكر، عدد *****، ** تونس ،  من جه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.