L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 338/2015 · 25/02/2015

Conditions pour le bénéfice du droit progressif d’enregistrement

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب توضیحات حول الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي المرجع : مكتوبكم عدد 1698 بتاريخ 06 فيفري 2015  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان ************ فوّت لبعض العسكريين لمقاسم معدّة للسكن الفردي وحيث رفضت القباضة المالية تسجيل العقود المتعلقة بها بالمعلوم التصاعدي لاقتصاره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.