حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان كراء وبيع المعدات الطبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3249 2018/11/06 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان كراء وبيع المعدات الطبية. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 17 سبتمبر 2018.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط حريفك يتمثل في كراء وبيع المعدّات الطبية وذكرت أنّه يتولى إصدار الفواتير باسم المريض وأنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتحمل تكلفتها ويتولى القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة وطلبت معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على كراء المعدّات الطبّيّة وحدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة المضمّن بالفواتير التي يتولّى خلاصها صندوق التأمين على المرض.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات كراء المعدات الطبية تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وطبقا لأحكام الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتكون حدث إنشاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى العمليات التي يشملها الخصم من المورد من قبض المبالغ وبالتالي يتعيّن على حريفك التصريح بالأداء المذكور خلال الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله قبض المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.