من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركة أجنبية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 أفريل 2017.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي لعملية تحويل أموال لفائدة شركة إيطالية مقابل تصميم منظومتين اعلاميتين "
----------- " الفائدة شركة " --------- " ومن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.