Demande d'éclaircissements sur la déduction de la TVA
طلب توضيحات حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
2012/09/26 1481
من وزير المالية إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول طرح الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 12 سبتمبر 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الجباية تطالب المطالبين بالضريبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية بدفع مبالغ أداء على القيمة المضافة لم تتم فوترتها إلى الحرفاء أو تمّت فوترتها بنسبة خاطئة. وبيّنت أنه في الحالة الخاصة يمكن اعتبار إحدى الوضعيتين التاليتين :
1. يعتبر الأداء على القيمة المضافة الإضافي الذي طالبت به مصالح الجباية جزءا من الفاتورة وتتم مطالبة الحريف بدفعه. وفي هذه الحالة، يمكن للحريف الخاضع للأداء على القيمة المضافة طرح الأداء المذكور الذي تمّ دفعه من قبل المطالب بالأداء موضوع مراجعة جبائية باعتبار أن الأمر يتعلق بأداء تم دفعه للخزينة، مع الأخذ بعين الاعتبار لقطع آجال التقادم بمقتضى تبليغ نتائج المراجعة الجبائية،
2. في صورة عدم إمكانية استرجاع الأداء المذكور من الحريف يعتبر مبلغ الأداء الإضافي عبء قابلا للطرح لضبط النتائج الخاضعة للضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يمكن للحرفاء طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تتمّ فوترته من قبل المطالب بالأداء على إثر تعرّضه لمراجعة جبائية ومطالبته بدفع مبالغ أداء على القيمة المضافة إضافيّة ناتجة عن عدم فوترة الأداء أو فوترته بنسبة خاطئة وذلك على أساس فواتير تصحيحية وفي حدود السنوات التي لم يشملها التقادم المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
Page 2
هذا وفي صورة عدم إمكانية استرجاع الأداء على القيمة المضافة من الحريف، فإنّه يمكن طرح مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي طالبت مصالح المراقبة الجبائية بدفعه وذلك لضبط النتيجة الجبائية للسنة التي تمت بعنوانها المطالبة بالأداء على القيمة المضافة المذكور.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.