من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول طرح الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 12 سبتمبر 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصالح الجباية تطالب المطالبين بالضريبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية بدفع مبالغ أداء على القيمة المضافة لم تتم فوترتها إلى الحرفاء أو تمّت فوترتها بنسبة خاطئة. وبينت أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.