تعليمات عمل عدد 37
الموضوع: حول مقتضيات استثنائية متعلقة باستخلاص الديون العمومية.
المرجع : - مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حذة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وخاصة الفصل 6 الفصل منه.
- الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 بتاريخ 3 جويلية 2020 المتعلق بر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.