إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 1976 المتعلق بالمصادقة على لإتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.