بين الممضين أسفله :
- الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الفرفة النقابية لأصحاب المغازات الكيرى
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.