نقح بـ :
- القانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979
- القانون عدد 75 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل 1
الغيت جميع الحقوق المتعلقة بالانزال والموظفة على العقارات ذات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.