L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 1975/24 · 18/03/1974

Loi n° 74-24 du 18 mars 1974 , portant liquidation des Enzel et Kirdar grevant les immeubles à vocation agricole

نقح بـ :  - القانون عدد 29 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979  - القانون عدد 75 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999  باسم الشعب  نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ، اصدرنا القانون الاتي نصه : الفصل 1 الغيت جميع الحقوق المتعلقة بالانزال والموظفة على  العقارات ذات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.