ان وزير الشؤون الاجتماعية :
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 افريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل.
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعاق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية.
وعلى راى اللجبة الاستشارية للاتفاقنات المشتركة المنصوص عليها بالفصل 50 من مجلة الشغل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.