L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 4 · 25/06/2012

ملحق عدد 4 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 :  شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي  الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند  إتلاف السيارة الأولى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.