L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 8 · 29/12/2005

Avenant n° 8 à la convention collective sectorielle du commerce des matériaux de construction, du bois et des produits sidérurgiques

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - الغرفة الوطنية لتجارة مواد البناء بالجملة، - الغرفة الوطنية لمورّدي الخشب. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للبناء والأخشاب. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.