إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده,
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لقطاع تحويل البلور والمرأة.
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالممضادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.