الباب الأول
سحب رخص السياقة
الفصل 92 (نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
تسحب رخصة السياقة في الحالات التالية
1. السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
2. السير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة أو الرجوع على الأعقاب
لاسيما بعبور الأرض المسطحة أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.