الفصل 77
لا يجوز لأي كان أن يسوق عربة ذات محرك إن لم يكن متحصلا على رخصة سياقة مسلمة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل.
تضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها بأمر.
تنطبق أحكام هذا الفصل على الدراجات النارية إلا أنه فيما يتعلق بالدراجات النارية الصغيرة والمعرفة بالفصل الثاني من هذه المجلة فإن سائقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.