الفصل 76
لا يجوز استعمال العربات التي تجرها حيوانات إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق بشروط ربطها وبأطواقها وهيكلها الخارجي وأقيسة حمولتها وتجهيزها.
تمنع سياقة العربات التي تجرها حيوانات على من سنهم دون الستة عشر عاما .
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.