الفصل 74
لا تجوز سياقة الدراجات من قبل من لم يبلغ عمره الاثني عشر عاما.
الفصل 75
لا يمكن استعمال الدراجات في الجولان إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.