الفصل 70
تنطبق أحكام هذا العنوان على الدراجات النارية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة والدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات وعرباتها المجرورة.
الباب الأول
القواعد الفنية
الفصل 71
لا يجوز استعمال الدراجات النارية المبينة بالفصل 70 إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق خاصة بتشخيصها وأوزانها وأطواقها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.