الفصل 66
تسري أحكام هذا العنوان على الطريات والمعدات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والمعدات الصناعية وبعض المعدات الخاصة.
تضبط المعدات الصناعية والمعدات الخاصة المعنية بهذا الفصل بأمر.
الباب الأول
القواعد الفنية
الفصل 67
لا يمكن استعمال العربات والمعدات المشار إليها بالفصل 66 من هذه الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.