الباب الأول
القواعد الفنية
الفصل 61
لا يجوز استعمال أي سيارة أو مجرورة أو نصف مجرورة للجولان إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق خاصة بتشخيصها وأوزانها وأطواقها وحجمها الخارجي وأبعادها وشروط حمولتها وتجهيزها وتهيئتها وشروط ربطها وبتحديد مستويات التلوث والضجيج.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل بأمر
الباب الثاني 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.