تعاريف
الفصل الأول
الطريق وملحقاته
"موطن العمران" : هو كل مساحة شيدت عليها بنايات متقاربة ومعلن عن الدخول إليها والخروج منها بعلامة عمودية خاصة بذلك توضع بالطريق التي تعبرها أو تحاذيها.
"الطريق" : هو كل سبيل أو مسلك مع جميع ملحقاته مفتوح للجولان العمومي.
"المعبد" : هو جزء الطريق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.