تعليمات عمل مشتركة
الموضوع: حول تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا قصد الانتفاع بالإجراءات الجبائية والمالية المخولة لها.
المرجع: بلاغ وزارة المالية المؤرخ في 22 مارس 2020
- الأمر الحكومي عدد 308 المؤرخ في 08 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام المرسوم عدد 6 لس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.