L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 231/2020 · 24/06/2020

حول تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا قصد الانتفاع بالإجراءات الجبائية والمالية المخولة لها

تعليمات عمل مشتركة الموضوع: حول تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا قصد الانتفاع بالإجراءات الجبائية والمالية المخولة لها. المرجع: ‏ بلاغ وزارة المالية المؤرخ في 22 مارس 2020 - الأمر الحكومي عدد 308 المؤرخ في 08 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام المرسوم عدد 6 لس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.