L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 24/06/2020

حول تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا قصد الإنتفاع بالإجراءات الجبائية و المالية المخولة لها : جدول إعلام بتعديل سندات استخلاص في إتجاه التخفيض (تعديل دين جبائي بالنسبة للمؤسسات المتضررة من فيروس كورونا)

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  مصلحة مراقبة الأداءات بـ ......   جدول إعلام بتعديل سندات استخلاص في إتجاه التخفيض (تعديل دين جبائي بالنسبة للمؤسسات المتضررة من فيروس كورونا) - الفصل 02 من المرسوم عدد 6 لسنة 200 المؤرخ في 16 أفريل 2020  - الأمر الحكومي عدد 308 المؤرخ في 08 ماي 2020  موجهة إلى القب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.