الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مصلحة مراقبة الأداءات بـ ......
جدول إعلام بتعديل سندات استخلاص في إتجاه التخفيض
(تعديل دين جبائي بالنسبة للمؤسسات المتضررة من فيروس كورونا)
- الفصل 02 من المرسوم عدد 6 لسنة 200 المؤرخ في 16 أفريل 2020
- الأمر الحكومي عدد 308 المؤرخ في 08 ماي 2020
موجهة إلى القب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.