بين المنظمات النقابية الآتية :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،
من جهة،
- والجامعة العامة للمهن المختلفة
من جهة أخرى
اقتناعا من الطرفين بضرورة ارساء علاقات الشغل بين الاعراف والعملة وحرصا منهما على تدعيم السلم الاجتماعي واجتناب الخلافات الجماعية المضرة بمصلحة المعنيين وادراكا منهما لمنزلة الحو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.