الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2019
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 24 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بتشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاسنغلال
تم بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات من طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة
لنشاطها الأصلي، في حدود 50 % وذلك إذا تمت عملية التفويت في الأصول المذكورة بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وإلى تحليل أحكام الفصل المذكور.
I- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يضبط الربح الصافي باعتبار نتائج كل العمليات مهما كان نوعها التي تقوم بها المؤسسة بما في ذلك خاصة التفويت في عنصر من عناصر الأصول. وتخضع بالتالي القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول لنفس النظام الجبائي الذي تخضع له المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال.
هذا، وبالنسبة للمؤسسات المنتفعة بإعفاء من الضريبة أو بالطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو لأرباحها المتأتية من الاستغلال (تنمية جهوية، فلاحة وصيد بحري،. المؤسسات جديدة الإحداث المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أنشطة المساندة ومقاومة التلوث...) أو التي تخضع أرباحها المتأتية من الاستغلال لنسب ضريبة مخفضة، تخضع القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية لنفس النظام الجبائي للمداخيل وللارباح المتأتية من الاستغلال سواء تعلق الأمر بطرح كلي أو جزئي أو بإعفاء أو بنسبة مخفضة.
II- إضافة قانون المالية لسنة 2019
1- فحوى الإجراء
تم بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات من طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات المخصصة لنشاطها الأصليء في حدود 50 % وذلك:
- إذا تمت عملية التفويت في الأصول المذكورة بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك،
- وإذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أي إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة معفاة من الضريبة أو تنتفع بطرح كلي أو جزئي. ويتعلق الأمر بالقيمة الزائدة التي تحققها خاصة:
- المؤسسات المنتفعة بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات في إطار الأحكام الرامية إلى التشجيع على إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة الواردة بقوانين المالية للسنوات 2013 و2014 و2016 و2018 و2019
- المؤسسات المنجزة لاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية خلال فترة الطرح الكلي؛
- المؤسسات المنجزة لاستثمارات في قطاع الفللاحة والصيد البحري خلال فترة الطرح الكلي.
- المؤسسات المصدرة التي لم تستوف مدة الطرح الكلي المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- المؤسسات جديدة الإحداث المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017 المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات خلال السنتين الأولى والثانية للنشاط.
- المؤسسات المستغلة من قبل الأشخاص الطبيعيين التي تنتفع بطرح ثلثي المداخيل التي تحققها طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على غرار المنصوص عليها بالفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويجدر التوضيح أن الطرح المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 يشمل كل عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي بما في ذلك القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير
المبنية المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات على غرار المقر الاجتماعي والمستودعات والمصانع والأراضي الفلاحية بالنسبة للشركات الفلاحية.
2- المؤسسات المستثناة من الانتفاع بالأجراء
لا يشمل الاجراء الوارد بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 عمليات التفويت التي تنجزها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة
ومشغلي شبكات الاتصال.
3- شروط تطبيق الإجراء
يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 توفر الشروط التالية:
- تخصيص كامل القيمة الزائدة المذكورة أعلاه لاقتناء معدّات أو تجهيزات مخصصة للاستغلال
- رصد كامل القيمة الزائدة المذكورة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بالضريبة بعنوان ارباح السنة التي تم فيها الانتفاع بالطرح
- إنجاز الاستثمار ودمج الاحتياطي المكوّن في رأس المال في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تكوين الاحتياطي
- عدم التخفيض في رأس المال لمدّة 5 سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر
- ارفاق التصريح السنوي بالضريبة للسنة التي تمٌّ بعنوانها طرح القيمة الزائدة المذكورة بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار المزمع إنجازه مسلّمة من المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبالتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تكوين الاحتياطي.
III- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2019 على عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية المخصصة للنشاط الأصلي التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء:سهام بوغديري نمصبية