Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند اكتمال مستندات الحكم الاستئنافي
Principe juridique
- يستخلص من الفصل 185 من م م م ت أن وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي يكون قائماً إذا كانت مستندات ذلك الحكم متممة للحكم الاستئنافي وغير مدرجة به.
- لا يمثل ذكر كون الحكم الابتدائي مؤسساً على أسانيد مؤيدة في آخر حيثية من القرار الاستئنافي تتمة لأسباب هذا الأخير إذا كانت أسانيده الخاصة كافية لتبرير وجهة نظر المحكمة.
- يقع الخطأ البين في قضاء محكمة التعقيب برفض الطعن شكلاً لعدم تقديم نسخة من الحكم الابتدائي في حالة عدم تبنّي الحكم المعقب لمستندات حكم البداية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.