Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00241.2005 بتاريخ 29/12/2005 : وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي عند اكتمال مستندات الحكم الاستئنافي

J P 00241.2005/200529 décembre 2005

Principe juridique

  1. يستخلص من الفصل 185 من م م م ت أن وجوب الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي يكون قائماً إذا كانت مستندات ذلك الحكم متممة للحكم الاستئنافي وغير مدرجة به.
  2. لا يمثل ذكر كون الحكم الابتدائي مؤسساً على أسانيد مؤيدة في آخر حيثية من القرار الاستئنافي تتمة لأسباب هذا الأخير إذا كانت أسانيده الخاصة كافية لتبرير وجهة نظر المحكمة.
  3. يقع الخطأ البين في قضاء محكمة التعقيب برفض الطعن شكلاً لعدم تقديم نسخة من الحكم الابتدائي في حالة عدم تبنّي الحكم المعقب لمستندات حكم البداية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.