Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00261.2006 بتاريخ 29/11/2007 : تدارك الخطأ البين في رفض التعقيب شكلا لانعدام الأهلية وعدم توفر الشخصية المعنوية
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، ويكون مجرد السهو والغفلة سببا لتولده.
- - إذا كان شرط الأهلية المفيدة هو المختل عند القيام، فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى.
- - لا يمكن الاستناد إلى مكتوب الإدارة العامة للديوانة لإثبات حل الشركة وتصفيتها، لأن القانون لم يخول لها حل الشركات.
- - تطبيقا لأحكام مجلة الشركات، فإن الشخصية المعنوية للشركة تتواصل في الوجود لحاجات التصفية.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 29 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.