Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00261.2006 بتاريخ 29/11/2007 : تدارك الخطأ البين في رفض التعقيب شكلا لانعدام الأهلية وعدم توفر الشخصية المعنوية

J P 00261.2006/200729 novembre 2007

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، ويكون مجرد السهو والغفلة سببا لتولده.
  2. - إذا كان شرط الأهلية المفيدة هو المختل عند القيام، فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى.
  3. - لا يمكن الاستناد إلى مكتوب الإدارة العامة للديوانة لإثبات حل الشركة وتصفيتها، لأن القانون لم يخول لها حل الشركات.
  4. - تطبيقا لأحكام مجلة الشركات، فإن الشخصية المعنوية للشركة تتواصل في الوجود لحاجات التصفية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.