Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47874 بتاريخ 30/01/2018 : بطلان الحكم لعدم توقيعه من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- - وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم لصحة الحكم ونفاذه، وكل خرق لهذا الشرط ينجر عنه بطلان الحكم.
- - القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل المحكمة وتوقيع الحكم تهم النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو سكت عنها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.