Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47873 بتاريخ 16/01/2018 : بطلان الحكم لعدم توقيعه من كامل الهيئة الحاكمة

J P 47873/201816 janvier 2018

Principe juridique

  1. - وجوب توقيع الحكم من كامل الهيئة الحاكمة المصدرة له، وأن هذا الشرط يمثل ضمانة إجرائية تتصل بإجراءات الطعن وتهم النظام العام.
  2. - أن كل خرق للقواعد الإجرائية التي تهم النظام العام ينجر عنه بطلان العمل وبالتالي بطلان الحكم، ولا يمكن تجاوز هذه القواعد حتى وإن سكت عنها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.