Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47873 بتاريخ 16/01/2018 : بطلان الحكم لعدم توقيعه من كامل الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- - وجوب توقيع الحكم من كامل الهيئة الحاكمة المصدرة له، وأن هذا الشرط يمثل ضمانة إجرائية تتصل بإجراءات الطعن وتهم النظام العام.
- - أن كل خرق للقواعد الإجرائية التي تهم النظام العام ينجر عنه بطلان العمل وبالتالي بطلان الحكم، ولا يمكن تجاوز هذه القواعد حتى وإن سكت عنها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.