Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47857 بتاريخ 24/01/2018 : عدم هضم حق الدفاع عند حجز القضية للمفاوضة بعد تقاعس الخصم عن الجواب

J P 47857/201824 janvier 2018

Principe juridique

  1. حجز المحكمة للقضية للمفاوضة بعد تقاعس الخصم عن تقديم دفوعاته في الأجل الممنوح له لا يشكل إخلالاً بالإجراءات الأساسية ولا هضماً لحق الدفاع، طالما كانت القضية جاهزة للفصل ولم يطلب الخصم حل المفاوضة.
  2. عدم إتمام المقاول للإصلاحات المتفق عليها بسبب خطئه الفني في تقدير الأضرار الأولية لا يعد من قبيل الأعمال المستجدة غير المتفق عليها، بل يتحمل وحده تبعات التأخير الناجم عن سوء تقديره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.