Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47792 بتاريخ 01/06/2017 : عدم تأثير مصادرة أسهم شريك على شخصية الشركة المعنوية المستقلة
Principe juridique
- مصادرة أسهم أحد المساهمين في شركة لا تؤثر على شخصيتها المعنوية المستقلة ولا تمنع القيام مباشرة ضدها في الديون المتخلدة بذمتها، باعتبارها تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكي رأسمالها.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود شروط القوة القاهرة من عدمه يعد مسألة واقعية تختص بها وترجع لمطلق اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، طالما بينت في حكمها الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 283 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- المرسوم عدد 13 لسنة 2011 autres décisions
- المرسوم عدد 68 لسنة 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.