Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48301/50477 بتاريخ 25/10/2017 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالعناصر القانونية لتقدير منحة السكن الواردة بالفصل 56 م ا ش
Principe juridique
- تقدير غرامات الطلاق يعد من الأمور الموضوعية الراجعة بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدودها في ذلك التعليل السليم دون خرق للقانون.
- وضع المشرع بالفصل 56 من م ا ش عناصر قانونية لتقدير قيمة منحة السكن، وجب على المحكمة التقيد بها وإبرازها في حكمها حتى يمكن لمحكمة التعقيب مراقبتها.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.