Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48301/50477 بتاريخ 25/10/2017 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بالعناصر القانونية لتقدير منحة السكن الواردة بالفصل 56 م ا ش

J P 48301/50477/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير غرامات الطلاق يعد من الأمور الموضوعية الراجعة بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، وحدودها في ذلك التعليل السليم دون خرق للقانون.
  2. وضع المشرع بالفصل 56 من م ا ش عناصر قانونية لتقدير قيمة منحة السكن، وجب على المحكمة التقيد بها وإبرازها في حكمها حتى يمكن لمحكمة التعقيب مراقبتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.