Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48654 بتاريخ 31/01/2018 : انتفاء صفة الشريك في الملكية المشاعة يمنع ممارسة حق الشفعة

J P 48654/201831 janvier 2018

Principe juridique

  1. حيث أن حق الشفعة حق استثنائي يشكل قيدا على حرية التعاقد وحق الملكية، ولا يمارس إلا وفق شروط مضبوطة وفي حدود ضيقة.
  2. وحيث يستفاد أن مبادئ الشهر العيني تقوم على أساس الإشهار والعلنية، إلا أن الترسيم لا يمثل حاجزا أمام ترتيب أثر التصرف القانوني فيما بين الشركاء.
  3. وحيث أن من فوت في قطعة مفرزة محددة يبقى ضامنا لاستحقاق المبيع، ولا يسوغ له طلب استرجاعه بمقتضى دعوى الشفعة، ففي ذلك تنصل من ضمان الاستحقاق وسعي منه في نقض ما تم من جهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.