Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49810 بتاريخ 27/02/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة النكول عن اليمين ورفض إعادة تعيين موعدها
Principe juridique
- تعتبر محكمة الموضوع صاحبة السلطة التقديرية في تقدير أدلة النكول عن أداء اليمين الحاسمة، وخاصة من خلال تقييمها لسلوك الخصم وامتناعه عن تسلم الرسالة المضمونة الوصول الموجهة إليه رغم علمه المسبق بالقضية.
- لا يلزم لثبوت النكول عن أداء اليمين الحاسمة الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ، بل يكفي أن تثبت المحكمة من خلال الرسالة المضمونة الوصول الموجهة إلى الخصم احتوائها على البيانات الكافية والعنوان الصحيح، وتضمنها عبارة تفيد امتناعه عن تسلمها رغم التنبيه عليه.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.