Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51588 بتاريخ 07/02/2018 : عدم وجوب تعطيل النظر في الدعوى لوفاة أحد الخصوم عند عدم ثبوت علم المحكمة بالواقعة
Principe juridique
- الأهلية شرط لازم لصحة القيام بالدعوى ويجب أن تتوفر في الطالب والمطلوب عند رفعها، وبانعدامها تختل الدعوى شكلاً.
- إذا طرأ على القضية طارئ يتعلق بوفاة أحد الخصوم يتعطل النظر فيها إلا إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها، فيمكن للمحكمة أن تقضي فيها.
- تعطيل النظر في القضية بوفاة أحد الخصوم يقتضي حصول العلم للمحكمة المتعهدة بالقضية بتلك الواقعة أثناء نظرها وقبل أن تصير الدعوى متهيئة للحكم في موضوعها.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 241 من م م م ت autres décisions
- الفصل 562 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.