ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ51223.2017دد القضيـــة تاريخـــه :12/01/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على التعقيب المقدم في 16 ماي 2017 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابـة عـن : *****. ضدّ : 1) ***** في شخص ممثله القانوني. 2) ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بـ*****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51223 بتاريخ 12/01/2018 : وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيها بقرار واحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.