Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67593 بتاريخ 15/01/2025 : عدم وجوب تأمين فارق ثمن التبتيت إذا استنفذ الدين كاملا

J P 67593/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا موجب لتأمين فارق ثمن التبتيت الذي يزيد عن مقدار الدين الموثق بالرهن المرسم إذا كان الدين الموثق أصلا وفائضا قد استنفذ كامل ثمن التبتيت.
  2. تطبيق أحكام الفصلين 463 و464 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع المتحصل من العقلة يتطلب النظر في كامل الدين الموثق بما في ذلك الفوائض وليس في حدود أصل الدين فقط.
  3. الخطأ في تطبيق النصوص القانونية وإساءة تفسيرها يعد قصورا في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.