Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66508 بتاريخ 12/01/2012 : وجوب تعليل الأحكام القضائية وضرورة التحقق من توفر مسكن للحاضنة قبل الحكم بمنحة السكن
Principe juridique
- تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، بشرط أن يكون الدليل مقبولاً والتعليل مقنعاً، إذ أن تعليل الأحكام شرط لصحتها.
- لا يجوز الحكم بمنحة سكن للحاضنة إلا بعد التحقق من انتفاء ملكيتها لمسكن خاص، تطبيقاً للنص القانوني الذي يوجب على الأب إسكان الحاضنة مع المحضون إذا لم يكن لها مسكن.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.