Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67387 بتاريخ 08/01/2025 : عدم قيام تجديد العقد بمجرد مطالبة المدين بالتنفيذ دون عرض الثمن

J P 67387/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا يعد مجرد مطالبة المدين بتنفيذ التزامه دون عرض الثمن المتفق عليه تجديداً للعقد، إذ يشترط لتجديد العقد توافر شروط قانونية صريحة وليس مجرد غلبة الظن.
  2. - يقع عبء الدعوة إلى تسلم البضاعة على عاتق البائع الملتزم بتسليمها في الأجل المتفق عليه، وتصبح مماطلةً إذا أخطر المشتري بتوفرها بعد فوات ذلك الأجل.
  3. - تنفيذ التزام المشتري بدفع الثمن يكون رهيناً بتنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم في الأجل المتفق عليه، تطبيقاً لمبدأ الالتزامات المتبادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.