Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67387 بتاريخ 08/01/2025 : عدم قيام تجديد العقد بمجرد مطالبة المدين بالتنفيذ دون عرض الثمن
Principe juridique
- - لا يعد مجرد مطالبة المدين بتنفيذ التزامه دون عرض الثمن المتفق عليه تجديداً للعقد، إذ يشترط لتجديد العقد توافر شروط قانونية صريحة وليس مجرد غلبة الظن.
- - يقع عبء الدعوة إلى تسلم البضاعة على عاتق البائع الملتزم بتسليمها في الأجل المتفق عليه، وتصبح مماطلةً إذا أخطر المشتري بتوفرها بعد فوات ذلك الأجل.
- - تنفيذ التزام المشتري بدفع الثمن يكون رهيناً بتنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم في الأجل المتفق عليه، تطبيقاً لمبدأ الالتزامات المتبادلة.
Textes appliqués
- الفصلين 246 و247 من م ا ع autres décisions
- الفصل 269 من م ا ع autres décisions
- الفصول 357 و358 و362 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.