Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تفعيل محكمة الموضوع لسلطتها الاستقرائية في دعاوى كف الشغب بين الشركاء
Principe juridique
- - لا يؤخذ ببطلان العمل بالأحكام القضائية بمضي عشرين سنة على إطلاقه إذا ثبت الشروع في التنفيذ ووجود عوائق قانونية حالت دون إتمامه.
- - العبرة في دعاوى كف الشغب عن العقارات المسجلة تكون بما يرد بالسجل العقاري من ترسيمات حتى وإن لم تكن الرسوم خاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.
- - يقع على محكمة الموضوع في دعوى كف الشغب بين الشركاء تفعيل سلطتها الاستقرائية بإجراء بحث موطني للوقوف على الحائز الفعلي للعين المشتركة وافتكاك الحوز منه.
Textes appliqués
- الفصل 257 م م م ت autres décisions
- الفصل 394 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.